محمد بن جرير الطبري

501

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

4672 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراءُ الحِيَض ، وليس بالطهر ، قال تعالى : " فطلِّقوهن لعدتهن " ، ولم يقل : " لقروئهن " . 4673 - حدثنا يحيى بن أبي طالب قال ، أخبرنا يزيد قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك في قوله : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " قالا ثلاث حيض . 4674 - حدثنا موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض . 4675 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم النخعي : أنه رُفِع إلى عمر ، فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولنَّ فيها . فقال : أنت أحق أن تقول ! قال : لتقولن . قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . قال ، ذاك رأيي وافقتَ ما في نفسي ! فقضى بذلك عُمر . ( 1 ) 4676 - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، عن قتادة ، أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود ، فذكر نحوه . 4677 - حدثنا محمد بن يحيى قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا سعيد ، عن أبي معشر ، عن النخعي ، أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا زُوجُها أحق بها ما لم تغتسل = أو قالا تحلَّ لها الصلاة . ( 2 ) 4678 - حدثنا حميد بن مسعدة قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا

--> ( 1 ) الأثر : 4675 - قال السيوطي أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد . ورواه البيهقي في السنن 7 : 417 مطولا بغير هذا اللفظ ، من طريق " الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة : أن امرأة جاءت إلى عمر رضي الله عنه فقالت . . " وانظر المحلى 10 : 258 ، وسيأتي من طرق أخرى . ( 2 ) يعني : ما لم تحل لها الصلاة .